كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين، الهادي خالدي، أن 20859 ألف موظف في القطاع استفادوا من زيادات في الأجور الناجمة عن النظام التعويضي بين 21 ألف دينار و4000 دينار بأثر مالي يقدر بحوالي 10 مليار دينار.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع في لقاء مع ''النهار''، أمس الأول، أن أكثر من 17 ألف أستاذ استفادوا من زيادات تقدر بـ12 ألف دينار، فيما استفاد 27 مفتشا في التعليم والتكوين المهنيين من زيادات في الأجور بـ21 ألف دينار، حيث ستطبق بأثر رجعي بداية من سنة 2008 وستدفع على ثلاثة أقساط، كاشفا أن الدفعة الأولى من التعويضات ستدخل جيوب الموظفين المنتمين إلى القطاع خلال نهاية شهر نوفمبر المقبل، وأضاف الخالدي أن الموظفين الذي ينتمون إلى القطاع سيحصلون على حسب الحالة على علاوات وتعويضات، حيث تم إدراج واعتماد سبع علاوات ومنح.وقال الوزير، إنه بناء على تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 10- 224 تم التأسيس للنظام التعويضي، حيث تم احتساب علاوة تحسين الأداء البيداغوجي وفق نسب متغيرة من 0 إلى 40 من المائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي التفتيش والتوجيه والتقييم والإدماج المهني وسلك المساعدين التقنيين البيداغوجيين والمراقبين، وتحسب ذات العلاوة وفق نسب متغيرة من 0 إلى 40 من المائة لموظفي المصالح الإقتصادية. وفي المقابل تم تحديد نسبة منحة المردودية بين 0 و30 من المائة لأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني، ويخضع صرف المنحة
لتنقيط ومعايير. وفي سياق ذي صلة، قال الهادي خالدي إن تعويض التأهيل يصرف وفق النسب التالية: 25 من المائة من الراتب الأساسي للموظفين المصنفين حسب ذات المرسوم التنفيذي في الأصناف 12 فما دون، فيما يستفيد الموظفون المرتبون في أصناف 13 فما فوق، ويستفيد المقتصدون من تعويض التأهيل الذي يصرف شهريا وفق نسبة 30 من المائة من الراتب الأساسي في انتظار إدماجهم في رتبة مقتصد مسير، موضحا أن تعويض التوثيق البيداغوجي يصرف شهريا للموظفين وفق المبالغ الجزافية المحددة بـ2000 دينار بالنسبة إلى الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المرتبة في التصنيف ما بين 7 و10 من المائة، ويستفيد الموظفون المصنفون في الرتبتين 11 12 من قيمة 2500 دينار، وحددت قيمة 3000 دينار بالنسبة إلى الأصناف 13 فما فوق.ويصرف تعويض الخبرة البيداغوجي الذي يصرف شهريا وفق نسبة 4 من المائة من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة موظفي التفتيش والتوجيه والتقييم والإدماج المهني وسلك المساعدين التقنيين البيداغوجيين والمراقبين، فيما يصرف تعويض المصالح التقنية وفق نسبة 25 من المائة من الراتب الأساسي لفائدة الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني، وتخضع العلاوات والمنح المنصوص عليها إلى اقتطاعات الضمان الإجتماعي.