increase size decreaser size
التنظيم والتسيير
التنظيم والتسيير
إن المجلس الأعلى للحسابات منظم على أساس الغرف المكونة له. ويتولى الإشراف العام عليه الرئيس الأول الذي تعمل تحت سلطته كتابة عامة ومصالح إدارية وكتابة الضبط.
ـ1ـ الرئاسة الأولى
يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بموجب مقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية. ويضطلع أساسا بالصلاحيات التالية :
يتولى الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله؛
يسير الإدارة؛
يصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس المعد والمحدد من قبل لجنة البرامج والتقارير؛
ينسق أشغال المجالس الجهوية؛
يعد مشروع ميزانية المحاكم المالية التي يعتبر الآمر بصرفها ويمكنه بهذه الصفة تفويض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس، كما يجوز له أن يعين رؤساء المجالس الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف؛
يرأس الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية.
ـ2ـ الوكيل العام للملك
تمارس النيابة العامة من طرف الوكيل العام للملك بإيداع مستنتجات أو ملتمسات في المجالات القضائية المخولة للمجلس. ويؤازره محامون عامون كما يتوفر على كتابة للنيابة العامة.
ويمارس الوكيل العام للملك أساسا السلطات التالية :
تبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية كما يحضر جلسات هيئات المجلس.
ينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية.
ـ 3 ـ الكتابة العامة
يكلف الكاتب العام بالمهام التالية:
يتولى تحت سلطة الرئيس الأول، تسيير المصالح الإدارية للمجلس وكتابة الضبط؛
يساعد الرئيس الأول في تنسيق أشغال المجلس وفي تنظيم جلسات هيئات المجلس، وكذا في تنسيق أشغال المجالس الجهوية.
يسهر على أن تقدم الحسابات من طرف الأشخاص المعنيين في الآجال المطلوبة. ويشعر الوكيل العام للملك بكل تأخير بشأنها.
ـ 4 ـ كتابة الضبط
يتكلف كاتب الضبط بالمهام التالية:
تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس الأعلى للحسابات ويتولى توزيعها على الغرف حسب برنامج أشغال المجلس. ويقوم كذلك بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة.
يبلغ قرارات وإجراءات المجلس الأخرى ويشهد على صحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.
ـ5ـ هيئات المجلس
كل قرارات المجلس ذات الصلة بنشاطه المرتبط بالمراقبة يتم التداول بشأنها بصفة جماعية في الهيئات التالية:
ـ1ـ الجلسة الرسمية:
يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم. ويحضر هذه الجلسات الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة.
ـ 2 ـ هيئة الغرف المجتمعة:
تعقد هيئة الغرفة المجتمعة جلساتها من أجل:
- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة؛
- البت في القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن أصدره.
وتتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة ينتخبه نظراؤه لمدة سنة، وفضلا عن ذلك يمكن أن يحضر جلساتها رؤساء المجالس الجهوية للحسابات وذلك بدعوة من الرئيس الأول.
ـ 3 ـ هيئة الغرف المشتركة:
تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة ويرأسها رئيس غرفة يعين سنويا بأمر للرئيس الأول.
ـ 4 ـ غرفة المشورة :
تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون والتصريح العام بالمطابقة.
ويجوز استشارتها من طرف الرئيس الأول في القضايا التي يرى رأيها فيها ضروريا.
وتتألف هذه الهيئة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس وأقدم مستشار في كل غرفة.
ـ 5 ـ الغرفــــــة :
إن عدد وتأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس يتم تحديدها بقرار للرئيس الأول.
ولا تعقد جلسات الغرف وفروعها إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع.
ويتوفر المجلس حاليا على خمسة غرف، تتكلف واحدة منها بممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وغرفة أخرى بالبت في طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية.
أما فيما يخص توزيع الاختصاصات على الغرف الثلاث الأخرى فقد تم على أساس قطاعي بما أن كل منها يمارس مجموع الاختصاصات المخولة للمجلس تجاه عدد من القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية التابعة لها.