هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 تعريف قانون المالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 382
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

تعريف قانون المالية Empty
مُساهمةموضوع: تعريف قانون المالية   تعريف قانون المالية Emptyالجمعة مارس 08, 2013 5:56 pm

تعريف قانون المالية Bsmlh910



المقدمة: تقتصر الميزانية العامة الدولة على تبيان الإيرادات النفقات النهائيةللدولة، وهي تعتبر جزء من قانون المالية، و قانون المالية ليس كالقوانينالأخرى لأنه لا يتضمن عقوبات أو جزاءات مترتبة و إنما إجراءات تنظيميةموضوعة من طرف الدولة من حيث تحصيل الإيرادات و تنفيذ النفقات وكما هيطبيعة البحوث تبني الإشكالية و تجعل منها محور لها قمنا صياغة بحثنا هذافي الإشكالية التالية: ما هو قانون المالية، وما مدى تأثير قانون الماليةعلى الاقتصاد؟، للإجابة عن هذا السؤال تطرقنا في بحثنا هذا إلى فصلينالفصل الأول تطرقنا إلى دراسة عامة حول قانون المالية في ثلاث مباحثتناوانا في هذه المباحث كلا من مفهوم، مصادر، مكونات قانون المالية ، وفيالفصل الثاني تطرقنا إلى دراسة أنواع قانون المالية و أهميته و كذلك أهمالأجراءات المتخذة لقانون مالية 2008 ،و تأثيرات قانون المالية من تأثيراتإقتصادية و سياسية.


خطـــــــــة البحــــــــــث

مقدمــة:
الفصل الأول:دراسة عامة حول قانون المالية.
المطلب الأول: مفهوم قانون المالية.
الفرع الأول: نشأة قانون المالية.
الفرع الثاني:تعريف قانون المالية.
الفرع الثالث: خصائص قانون المالية.
المطلب الثاني: مصادر قانون المالية.
الفرع الأول:مصادر دستورية.
الفرع الثاني:مصادر التشريع الضريبي.
المطلب الثالث:مكونات قانون المالية.
الفرع الأول :الأحكام المنظمة لعمليات مالية.
الفرع الثاني:الجداول المتعلقة بالميزانية.
الفصل الثاني:أنواع،أهمية،تأثيرات قانون المالية.
المطلب الأول: أنواع قانون المالية.
الفرع الأول:قانون مالية سنوي.
الفرع الثاني:قانون مالية تكميلي.
الفرع الثالث:قانون ضبط الميزانية.
المطلب الثاني:أهمية قانون المالية،وأهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008
الفرع الأول:أهمية قانون المالية.
الفرع الثاني:أهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008.
المطلب الثالث:تأثيرات قانون المالية.
الفرع الأول:تأثيرات اقتصادية.
الفرع الثاني:تأثيرات سياسية.

الخاتمة.




المبحث الأول:دراسة عامة حول قانون المالية.

المطلب الأول:مفهوم قانون المالية.

الفرع الأول:نشأة قانون المالية .

قانون المالية في البلدان الرأسمالية و الإشتراكية:

إن عدم تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية أدى إلى ظهور المبادىء التالية:
-عدم تأثير مالية الدولة عبر ميزانيتها.
-ضرورة توازن ميزانية الدولة.
-حيادية المالية العامة و لقد سادت هذه الفكرة فترة من الزمن لكنها لم تدم طويلا.بسبب العوامل التالية:
-الأزمة الإقتصادية عام 1929.
-آثار الحرب العالمية الأولى و الثانية.
-ظهور أفكار إشتراكية.
هذا ما أدى إلى تغير النظرة في مفهوم الدولة ودورها ووسائل و القوانينالمالية المستعملة للتدخل في المبادئ الإقتصادية حيث ظهرت مبادئ أخرى :
-تدخل الدولة ضروري في الحياة الإقتصادية و المالية و النقدية من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي.
-ضرورة توجيه الإقتصاد من طرف الدولة و عليه توجيه تدفقات الأموال العامة و ذلك بتشريع قوانين جديدة تتماشى مع الظروف الحالية.

تطور قانون المالية في الجزائر

أول ميزانية للجزائر المستعمرة ظهرت في نص يعود تاريخه إلى عام 1839 الذييقر ميزانية عامة للمصالح الإستعمارية في الجزائر و في أول أوت 1898 أنشأتالمفاوضات المالية (جمعيات المفاوضات المالية 1898-1944) ،( الجمعيةالمالية الجزائرية 1945- 1946)، (لجمعية الجزائرية 1947-1956)
وفي عام 1931 أعترف للجزائر بالشخصية المالية بالرغم من كون ميزانيتهاتقترب من الميزانيات المحلية سواء في تكوينها أو شكلها ، و في 20سبتمبر 1947 ألغيت المفاوضات المالية و أنشئ المجلس الجزائري الذي يقر ميزانيةعامة تشمل ميزانية الجنوب التي كانت مستقلة عن الأحكام التنظيمية والقانونية الإدارية إلا أنه يفتقر إلى الممارسة الكاملة للسيادة المالية ،و بعد الإستقلال و في ديسمبر 1962 أول ميزانية للجزائر المستقلة إتسمتبجانب المحافظة على سير جهاز الدولة و تجسيد لوجودها خصوصا على الصعيدالمالي و التنظيمي نظرا لغياب التخطيط و ضعف الإمكانيات المالية و إصدارأول قانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن التوجيه و التخطيط ،فأنه يمكن للدولة إصدار قانون للمالية بحيث يوجه و يؤطر السياسات الماليةو المالية العامة للجزائر لضمان توجيه موحد للتنمية و الوصول إلى الهدف وهو النهوض بالاقتصاد المحلي.







الفرع الثاني:تعريف قانون المالية.

قانون المالية يقر و يرخص بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة وأعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العموميةكما يقر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلكالنفقات بالرأسمال
كما ورد له تعريف آخر:"قانون المالية المالية هو تلك الوثيقة المحضرة منقبل السلطة التنفيذية و المصادق عليها من قبل البرلمان و التي تحدد خلالسنة مالية طبيعية كمية المبالغ التي تخص موارد الدولة و أعبائها المنتظرتنفيذها و ذلك في إيطار احترام التوازنات العامة ، و قانون المالية هوالمعبر عن النظام المالي المتبع في دولة ما ، و هذا الأخير ما هو إلامجموعة العناصر و العلاقات التي تعبر عن النظام الإقتصادي و الإجتماعيالسائدين

الفرع الثالث:خصائص قانون المالية.

1/ قانون المالية عملية سياسية:
لأنه لا يعتبر عملية تشريعية لوحدها و إنما يعبر عن النظام المالي للدولة و بالتالي سياسة إقتصادية.

2/خاصية الإجازة :

إن مشروع قانون المالية الذي تحضره الحكومة تحت إشراف وزارة المالية لايكون قابل للتنفيذ إلا إذا طالب بذلك البرلمان و أصدره رئيس الجمهورية

3/ قانون المالية عملية سنوية وضرورية :

يوضع قانون المالية لسنة واحدة حسب المادة 03 من قانون 84/17 لكنيمكن أن تطرأ على هذا المبدأ إستثناءات قد تحدث كأن يجعل قانون الماليةيمتد لأكثر من سنة و عندها قانون المالية القادم يكون أقل من سنة

4/ خاصية التقدير

هوعمليةتقدير لأنه يتضمن تقديرات فيما يخص النفقات و بالتالي تقديرات المواردلتغطية هذه
النفقات .
ويتجسد فيما يلي :


أ/ تقرير سنوي للتوازن الإقتصادي و المالي و النتائج المحصل عليها و أفاق المستقبل .
ب/ ملحقات تفسيرية تبين خاصة مايلي.(1)
*التقسيمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب ،لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءاتالجديدة ، و بصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى .
*توزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب حيب كل فصل المرفوقة عند الإقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات .
*توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي ، حسب كل قطاع .
*القامة الكاملة للرسوم شبه جبائية.



المطلب الثاني:مصادر قانون المالية .
الفرع الأول:المصادر الدستورية

يضع الدستور المبادىء الأساسية للضرائب ، كما هو مقر في المادة 64 من دستور 1966 كل المواطنون متساوون في أداء الضريبة و يجب على كل واحد أن يشارك فيتمويل التكاليف العمومية ، حسب قدرته الضريبية لا يجوز أن تحدث أية ضريبةأو جباية أو رسم أو أي حق أيا كان،و يحدد المدة القصوى للبرلمان من أجلالمصادقة على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه .
كما ينص على أن التصويت على الميزانية من إختصاص البرلمان ، كما تنصالمادة 123 من الدستور "يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية :تنظيم السلطات العمومية و عملها ، نظام الإنتخابات ، القانون المتعلقبقوانين المالية ،"كذلك البرلمان له رقابة على كل القطاعات عن إستعمالالإعتمادات المالية " تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن إستعمالالإعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية "بالإضافة إلى رقابة مجلسالمحاسبة و المتمثلة في الرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعاتالإقليمية و المرافق العمومية وذلك بتقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية .

الفرع الثاني :مصادر التشريع الضريبي.

يعتبر علماء المالية أن التشريع الضريبي فرع من القانون المالي ، يتكفلبتنظيم الاسس و القواعد المتعلقة بتقرير الإيرادات العامة السيادية وجبايتها ، و العلا قات القانونية التي تنشأ فيما بين السلطات الضريبية والممولين ( المكلفين بالضريبة) (2)
و التشريع الضريبي هو جزء من كل ، إنه تشريع أكثر تخصصا ، يتناول الضرائبو الرسوم ، و هما موردان عاديان من موارد المالية العامة. (3) من أركانه
أ /- تحديد أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية و الإقتصادية ، وترجمة ما قد يطرأ على هذه الأهداف من تغيرات ( و بذلك تتفاوت الأهداف مابين الدول الرأسمالية المتقدمة ، و الدول الرأسمالية المتخلفة و الدولةالإشتراكية).
ب/إيجاد الوسيلة اللازمة أو مجموع الوسائل اللازمة ، لتحقيق أهداف الدولةالإقتصادية و السيلسية، و هذه السائل تقوم على عنصرين : الاول فني والثاني تنظيمي.
- الفني يراعي ظروف البيئة الضريبية التي ستسري عليها أحكام التشريعالضريبي العام ، و لا سيما أن كل نظام ضريبي ليس إلا تعبيرا عن مجتمع معينفي زمن معين (1)
التنظيمي يتعلق من جهة بالأجهزة الإدارية المتعددة و المتشعبة التي تنهض بمهمات الجباية، و من جهة -
أخرى بتحقيق التنسيق بين الضرائب المختلفة ، و ذلك بمراعات تجنب إحداث أي تصدع في كيان النظام الضريبي .

المطلب الثالث : مكونات قانون المالية .

الفرع الأول: الأحكام المنظمة لعمليات مالية .

يتمثل الجزء الأول من قانون الماليةفي النصوص التشريعية و التي توضع في حالة حدوث تغيرات متعلقة بنفقات و الإيرادات .
المطلب الثاني : الجداول المتعلقة بالميزانية.

في الجزائر نجد ثلاث جداول بالإضافة إلى الميزانية الملحقة هذه الجداول هي كالآتي:
الجدول أ:
هو عبارة عن جدول يظهر مجموع الإيرادات النهائية و هي مجموع الحصيلة الضريبية تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة مايلي :
*إيرادات عادية:
إيرادات جبائية:
الرسوم الجمركية، حقوق التسجيل.IRG, TVA, IBS
إيرادات نهائية أخرى:
الدومين ، الهبات، الغرامات ، الأتاوى ، الإيرادات النظامية.
*إيرادات غير عادية:
المتمثلة في الجباية البترولية، التي هي مجموع الضرائب و الرسوم التي تحصلها الدولة من السونطراك
من عملية تصدير المحروقات.
الجدول ب:
هو عبارة عن ميزانية التسيير فيه مجموع النفقات الإدارية و هي مجموعالأموال التي تنفقها الدولة لضمان السير الحسن للايدارات، "و تجمع نفقاتالتسيير في أربعة أبواب "هي:
*أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإيرادات.
*تخصيصات السلطات العمومية.
*النفقات الخاصة بوسائل المصالح.
*التدخلات العمومية
الجدول ج:
يتعلق بنفقات التجهيز المصروفة من قبل الدولة، و تسجل نفقات التجهيزاتالعمومية و نفقات الإستثمار و نفقات رأس المال على شكل رخص برامج و تنفيذبإعتمادات الدفع.
رخص البرامج:
الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف بإستعمالها في تنفيذالإستثمارات المخططة و تبقى صالحة دون أي تجديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها
إعتمادات الدفع:
تمثل التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الإلتزامات المبرمة في إيطار رخص البرامج المطبقة.
-بالإضافة إلى هذه الجداول لدينا الميزانية الملحقة الممنوحة من طرفالدولة للهيئات التجارية و الإقتصادية التي لا تتمتع بالشخصية المالية
المبحث الثاني : أنواع ، أهمية تأثيرات قانون المالية.
المطلب الأول: أنواع قانون المالية.

الفرع الأول: قانون مالية سنوي.

يعرف كذلك بقانون الأساسي ، وحسب المادة 3 من قانون 84/17 هو يقر و يرخصمجمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسييرالمرافق العمومية ، كذلك يقر و يرخص المصاريف المخصصة للتجهيزات العموميةو كذلك النفقات الخاصة برأسمال

الفرع الثاني : قانون مالية تكميلي "المعدل".

يمكن لقانون المالية المعدل دونسواه ، إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية، (1)
"إن قانون المالية التكميلي هو الوحيد الذي يعدل قانون المالية السنوي وعلى هذا الأساس فهو مرتبط به ، فقانون المالية السنوي يكون معرض للخلللتغير بعض المعطيات الإقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية مما يستدعيالتعديل عن طريق القوانين التكميلية "و يتم المصادقة على القوانينالتكميلية بطريقتان:
* إما أن تعد الحكومة هذه القوانين و تقترحها على البرلمان للمصادقة عليها.
*إما أن تقوم الحكومات بإدخال هذه التعديلات على القانون الأساسي بصفةمباشرة و ذلك بإستعمال سلطتها التنظيمية المتمثلة في المراسيم التنظيميةالمتمثلة في المراسيم التنفيذية لتعرضها فيما بعد على البرلمان للمصادقةعليها .
*بالنسبة للنفقات إذا كانت غير كافية أو جديدة تظهر على شكل نفقات تكميلية أو جديدة .
* بالنسبة للإيرادات إذا كانت غير كافية تطلب السلطة التنفيذية إيراداتجديدة (ضرائب ، رسوم) ، "مثل القانون التعديلي 1997 الذي خص بتعديل مادةمن قانون مالية 1991 ، يعتبر القانون الوحيد الذي بإمكانه تعديل قانونالمالية السنوي و لكن يمكن أن تكون هناك قوانين أخرى بإمكانها تعديل قانونالمالية الأساسي نظرا لأهميتها و حساسيتها ، مثل القانون الضريبي ،القوانين البترولية ، القوانين المتعلقة بالإستثمارات. "
الفرع الثالث: قانون ضبط الميزانية.

هو تلك الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند إقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية.
و كتعريف آخر له: قانون ضبط الميزانية هو قانون يضبط النتائج المالية لكلسنة مالية، وهو يصادق على الفروقات و النتائج و التقريرات المعدة في إيطارقانون المالية السنوي ، إذن هو وسيلة مراقبة السلطة التشريعية للسلطةالتنفيذية ، فيسجل الأرقام الفعلية التي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات،
و يعتمد عليه في تحضير قوانين المالية أو قانون المالية للسنة القادمة وكذلك إستخراج الفوارق بين الأرقام التقديرية و الأرقام الحقيقية.
المبحث الثاني: أهمية قانون المالية ، وأهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008

الفرع الأول: أهمية قانون المالية:

*هو السبيل الوحيد الذي تستطيع الدولة من خلاله التصرف في الأموالالحكومية ، فأي برنامج لا يطبق إلا من خلال هذا القانون المالي السياسي. فكل مؤسسة تستعد لتنفيذ برنامج حكومي معين و محدد فهي تحدد الحاجات العامةالتي يجب تلبيتها لتؤدي الدورة المعمول بها في هذا البرنامج السياسيالمتكامل.
*بدون هذا القانون المالي لا يمكن للإيرادات أن تحصل أو النفقات أن تصرف.
*يقوم بوضع التقييم و تحديد التوقعات و كذا التراخيص لكل العمليات المالية،المرتبطة بمداخيل و نفقات الدولة لكل سنة مالية .
*إن الإيرادات أو النفقات المسجلة في الميزانية يمكن أن تحقق عجز أو فائضفهنا قانون المالية هوالذي يحدد هذا الأخير الناتج عن الفرق بين الإيراداتأو النفقات.
*هو وسيلة مراقبة ، حيث تقوم السلطة التشريعية بمراقبة السلطة التنفيذية، و ذلك بتسجيل الأرقام
الفعلية التي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات.
الفرع الثاني:أهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008.

كان مشروع قانون المالية لسنة 2008 خضع لمناقشة حادة في المجلس الشعبيالوطني لتضمنه إجراءات ذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن حيث أبقىالنواب على أغلب التعديلات التي تقدمت بها لجنة المالية و الميزانيةبالمجلس ، و تضمن قانون المالية 2008 عدة إجراءات فيما يلي أهمهاتعريف قانون المالية Clip_image0011)
عدم إلزام المستوردين للسلع بتوفير حد أدنى من رأس المال الإجتماعي .
عدم قابلية الحجز من طرف أشخاص آخرين على أموال البنوك و المؤسساتالموضوعة في الحسابات المفتوحة لدى بنك الجزائر قصد ضمان السير الحسنلأنظمة الدفع الجديدة .
تجديدللأحكام المتعلقة بتكفلالدولة بالحاجياتالخاصة،بإعانة المؤسساتالعمومية المتدهورة .
تكفل ميزانية الدولة بديون المجالس الشعبية البلدية المستحقة لا سيماللصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط بنك، خلال إنجاز البرامج السكنيةالترقوية خلال سنوات الثمانينات .
منع إستيراد كل البضائع التي تحمل معلومات زائفة ، تبعث على الإعتقادبأنها من أصـلجزائري.
إتلاف كل السلع المقلدة.







المطلب الثالث: تأثيرات قانون المالية.

الفرع الأول:التأثيرات الإقتصادية.

تعتبر الوضعية الإقتصادية هي المؤشر الحقيقي على قوانين المالية حيث يظهرذلك في الدول النامية التي تتميز بضعف النشاط الإقتصادي و المالي و هذامما يدفعها الإهتمام بالسياسات الجبائية على المنتوجات المستوردة، و علىسبيل المثال لدينا حالة الجزائر " لتخفيض أسعار البطاطا أقر القانونلتشجيع الإنتاج الفلاحي ، و ذلك بإعفاء إستراد البذور الموجهة للفلاحة منأي رسوم جمركية و ذلك لمدة ثلاث سنوات إبتداءا من سنة 2008 ، غير أنه ورغم ذلك تبقى المخاوف من إستمرار إرتفاع أسعار البطاطا ، في ظل مخاوفالفلاحين من إنتاجها إثر الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الفارط ،بسبب تضررها من الأمطار الغزيرة "(1) .
كما تؤثر الوضعية الإقتصادية على الاموال العامة ( التي هي مجموع الثروةالوطنية المقتطعة من ضرائب و رسوم) و تدفقاتها حيث كاما كان الإقتصادمزدهر فكانت التدفقات المالية كبيرة ، وعليه يستلزم إيجاد قوانين ماليةتراقب تدفقات وسيرورة هذه الأموال .
الفرع الثاني : التأثير السياسي.

*عدم الإستقرار السياسي يؤدي إلى نفقات غير ضرورية (مثل نفقات الحروب) وبالتالي تطبق القوانين على جمع الإيرادات فرض الضرائب و الرسوم و لا تطبقعلى قوانين النفقات العمومية.
*إذا كان العامل السياسي يلعب دور كبير في إثراء الأمة المالية أو إفقارهافهنا قانون المالية هي الأخرى لها تأثيرات بالغة الأهمية على الحياةالسياسية .كونها عبارة عن أحكام و مواد تسيير التدفقات المالية الدولية.
*السبب الرئيسي في قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 هو إجحاف الملك الفرنسي في ٌرار الضرائب و حصرها في المجالات الشخصية.

الخاتمة:

- من خلال هذه الدراسة المتواضعة حول قانون المالية تجدر بنا الإشارة إلىأن قانون المالية هو المعبر عن النظام المتبع في دولة ما، و هو مجموعة منالعناصر و العلاقات التي تعبر عن النظام الإجتماعي و الإقتصادي السائدين .
-فقانون المالية المحضر على شكل الميزانية العامة للدولة من قبل وزيرالمالية على أساس الميزانية التقديرية للمؤسسات العمومية و ميزانية مختلفالقطاعات و الوزارات تحت إشراف رئيس الحكومة و المناقش من طرف البرلمان والمصوت علية من طرف رئيس الحكومة و أعضاء المجلس الشعبي الوطني و نوابه ،و في الاخير و بعد الصادقة عليه يوقع عليه رئيس الجمهورية و يصدر على شكلجريدة رسمية و المعمول به في جميع القطاعات و الوزارات ، واقع عملي لابدمنه وقد أكد المشرع على لزوميته كونه لا يمكن للنفقات بدونه أن تصرف أوالإيرادات و الإيرادات ان تحصل.
-فقانون المالية يلعب دورا هاما في توازن الإقتصاد الوطني بإعتبارهالقاناة القانونية الوحيدة التي تستطيع من خلالها أجهزة الدولة أن تتصرففي الاموال الحكومية فاي برنامج سياسي لا يمكن تجسيده غلا من خلال هذاالقانون المالي السياسي والذي يوفر من كل مؤسسة عمومية الإمكانيات اللازمةلتؤدي الدورة المعمول بها في هذا البرنامج السياسي المتكامل.


-نصوص المواد 03، 04، 24، 68، من قانون مالية 84/17، الجزائر،المؤرخ في 08 شوال 1404 الموافق لـ 07 يوليو 1984.



-قـائمــة المراجـــــــــع-

باللغة العربية:
-أحمد بديع بليج ، التشريع الضريبي و الضريبة على الدخل ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1985.
-فوزي عطوي ، المالية العامة –النظم الضريبية و موازنة الدولة- منشورات الحلبي الحقوقية،2003.
-السيد عبد المولى ، المالية العامة، بيوت ، 1984.
-فرحات شهيناز، الجديد في قانون المالية ، مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس، جامعة الجزائر، دفعة2004.
-محمد شراق ، التخفيضات الجبائيةالجديدة، جريدة الخبر الإثنين 22 ذي الحجة 1428 الموافق لـ31 ديسمبر 2007.
-ق.و، أهم الإجراءات التي تضمنها قانون مالية 2008، جريدة المساء، الإثنين 22 ذي الحجة1428 الموافق لـ 31 ديسمبر 2007.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egynet.ace.st
 
تعريف قانون المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المادة 87 مكرر من قانون العمل
» تعريف الكاتب مولاي بلحميسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قسم الاسرة والطفل :: المنتدى التعليمى-
انتقل الى:  
سحابة الكلمات الدلالية